من فتوى ابن باز
الجواب: الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء أو أراضي أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة.
وهكذا الزروع والثمار إذا استوت وبلغت النصاب تزكى، من تمر وعنب وحب وأرز، وغير هذا من الحبوب إذا بلغت النصاب تزكى.
وهكذا بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، إذا كانت ترعى تسوم في البر، ترعى غالب السنة أو كل السنة ففيها الزكاة.
هذه أموال الزكاة: النقود، وعروض التجارة، والخارج من الأرض من الثمار والحبوب، وبهيمة الأنعام، هذه أموال الزكاة. نعم.
أما الأموال الأخرى التي غير هذه فليس فيها زكاة، الفرش التي لك والسيارات التي تركبها، والعمارات التي تسكنها، وما أشبه ذلك، والأراضي التي تؤجرها أو العمارات التي تؤجرها وما أشبه هذه الأمور هذه ليست فيها زكاة، ليس فيها زكاة. نعم.